الشيخ محمد المؤمن القمي

150

مباني تحرير الوسيلة

ولا تقبل شهادة النساء منفردات ، ولا شهادة رجل وستّ نساء فيه ( 29 ) ولا شهادة رجلين وأربع نساء في الرجم ( 30 ) ، ويثبت بها الحدّ دون الرجم على الأقوى ( 31 ) ،

--> ( 1 ) وسائل الشيعة 27 : 356 ، كتاب الشهادات ، الباب 24 ، الحديث 21 .